وأمّا العلاّمة : فقد عرفت أنّه استدلّ على أصل الحكم بأنّ التصرّف دليل الرضا باللزوم (١).

وقال في موضعٍ آخر : لو ركب الدابّة ليردّها سواء قصرت المسافة أو طالت لم يكن ذلك رضاً بها. ثمّ قال : ولو سقاها الماء أو ركبها ليسقيها ثمّ يردّها لم يكن ذلك رضاً منه بإمساكه ، ولو حلبها في طريقه فالأقرب أنّه تصرّفٌ يؤذن بالرضا (٢).

وفي التحرير في مسألة سقوط ردّ المعيب بالتصرّف قال : وكذا لو استعمل المبيع أو تصرّف فيه بما يدلّ على الرضا (٣).

وقال في الدروس : استثنى بعضهم من التصرّف ركوب الدابّة والطحن عليها وحلبها ، إذ بها يعرف حالها ليختبر (٤) ، وليس ببعيد (٥).

وقال المحقّق الكركي : لو تصرّف ذو الخيار غير عالمٍ ، كأن ظنّها جاريته المختصّة فتبيّنت ذات الخيار أو ذهل عن كونها المشتراة (٦) ففي الحكم تردّدٌ ، ينشأ : من إطلاق الخبر بسقوط الخيار بالتصرّف ، ومن أنّه غير قاصدٍ إلى لزوم البيع ، إذ لو علم لم يفعل ، والتصرّف إنّما عُدّ‌

__________________

(١) راجع الصفحة ٩٨.

(٢) التذكرة : ٥٢٩.

(٣) التحرير ١ : ١٨٤.

(٤) كذا في النسخ ، وفي الدروس : «للمختبر».

(٥) الدروس ٣ : ٢٧٢.

(٦) في المصدر : أو ذهل عن كون المشتراة ذات خيار.

۴۴۸۱