اللفظ ، بل جزم به في الدروس (١) ، ويؤيّده ما تقدّم من رواية عبد الله [بن الحسن (٢)] بن زيد ، الحاكية للنبويّ الدالّ كما في الدروس أيضاً (٣) على الاعتبار بنفس الرضا ، وظاهر بعض كلماتهم الآتية.

إلاّ أنّ المستفاد من تتبّع الفتاوى الإجماع على عدم إناطة الحكم بالرضا الفعلي بلزوم العقد ؛ مع أنّ أظهريّته بالنسبة إلى المعنى الثالث غير واضحة.

تعيّن الاحتمال الثالث

فتعيّن إرادة المعنى الثالث ، ومحصّله : دلالة التصرّف لو خُلّي وطبعه على الالتزام وإن لم يفد في خصوص المقام ، فيكون التصرّف إجازةً فعليّةً في مقابل الإجازة القوليّة ؛ وهذا هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه.

الاستشهاد بكلمات الفقهاء عليه

قال في المقنعة : إنّ هلاك الحيوان في الثلاثة من البائع ، إلاّ أن يحدث فيه المبتاع حدثاً يدلّ على الرضا بالابتياع (٤) ، انتهى. ومَثّل للتصرّف في مقامٍ آخر بأن ينظر من الأمة إلى ما يحرم لغير المالك (٥).

وقال في المبسوط في أحكام العيوب : إذا كان المبيع بهيمةً وأصاب بها عيباً فله ردّها ، وإذا كان في طريق الردّ جاز له ركوبها‌

__________________

(١) الدروس ٣ : ٢٢٧.

(٢) لم يرد في «ق» ، لكنّه موجود في «ش» والمصدر ، وفيما تقدّم في الصفحة ١٠٠.

(٣) الدروس ٣ : ٢٢٧ ٢٢٨.

(٤) المقنعة : ٥٩٩ ، وانظر ٥٩٢ أيضاً.

(٥) المقنعة : ٥٩٣.

۴۴۸۱