في الرضا ، نظير ظهور الألفاظ في معانيها مقيّداً بعدم قرينةٍ توجب صرفه عن الدلالة ، كما إذا دلّ الحال أو المقال على وقوع التصرّف للاختبار ، أو اشتباهاً بعينٍ اخرى مملوكةٍ له ، ويدخل فيه كلّ ما يدلّ نوعاً على الرضا وإن لم يعد تصرّفاً عرفاً كالتعريض للبيع والإذن للبائع في التصرّف فيه.

الاحتمال الرابع

الرابع : أن تكون إخباراً عن الواقع ويكون العلّة هي نفس الرضا الفعلي الشخصي ، ويكون إطلاق الحكم مقيّداً بتلك العلّة ، فيكون موضوع الحكم في الحقيقة هو نفس الرضا الفعلي ، فلو لم يثبت الرضا الفعلي لم يسقط الخيار.

المناقشة في الاحتمالين الأوّلين

ثمّ إنّ الاحتمالين الأوّلين وإن كانا موافقين لإطلاق سائر الأخبار وإطلاقات بعض كلماتهم مثل ما تقدّم من التذكرة : من أنّ مطلق التصرّف لمصلحة نفسه مسقطٌ (١) ، وكذا غيره كالمحقّق والشهيد الثانيين (٢) بل لإطلاق بعض معاقد الإجماع ، إلاّ أنّهما بعيدان عن ظاهر الخبر ؛ مع مخالفتهما لأكثر كلماتهم ، فإنّ الظاهر منها عدم السقوط بالتصرّف للاختبار والحفظ ، بل ظاهرها اعتبار الدلالة في الجملة على الرضا ، كما سيجي‌ء (٣) ، ويؤيّده حكم بعضهم بكفاية الدالّ على الرضا وإن لم يعدّ تصرّفاً ، كتقبيل الجارية للمشتري ، على ما صرّح به في التحرير‌

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ٩٩.

(٢) راجع جامع المقاصد ٤ : ٢٨٣ و ٢٩١ ، والمسالك ٣ : ١٩٧ و ٢٠١.

(٣) يجي‌ء في الصفحة ١٠٤ وما بعدها.

۴۴۸۱