السلام) حتى عدّ المنصور العباسي من جملة أصحاب الصادق عليه‌السلام ، ولو كان من جملة الأصحاب والرواة لذكره في رجاله ، وأمّا الكليني فذكر «عامر» ولا ريب أنه أضبط ، بل الشيخ ذكر في رجاله عامر بن عمير (١) ، وذكر البرقي عامر بن عميرة كما في الكافي (٢) ، والظاهر اتحادهما وإلّا لذكره الشيخ في رجاله ، فاختصاص كل واحد منهما بذكر أحدهما يكشف عن اتحادهما. وكيف كان ، الرجل ثقة لأنه من رجال كامل الزيارات.

ويؤكّد الرواية المذكورة الروايات الكثيرة الدالّة على الإحجاج بالأُجرة فإنها تدل على جواز التبرع أيضاً ، لأنّ احتمال دخل صرف المال في الصحّة بعيد جدّا.

وبإزاء ذلك رواية معتبرة تدل على أن الحج عن الميت إنما يجزئ إذا صرف من مال الميت وإلّا فلا يجزئ ، وهي موثقة سماعة : «عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر ، فقال : يحج عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك» (٣).

ولكنّها محمولة على عدم جواز التصرّف في تركة الميت قبل أداء الحج من ماله ولا تدل على عدم جواز الحج عنه من مال آخر ، وذلك بشهادة صحيحة حكم بن حكيم : «إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة هل يجزئ ذلك ويكون قضاءً عنه ويكون الحج لمن حج ويؤجر من أحج عنه؟ فقال : إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً وأُجر الذي أحجّه» (٤) فإنها واضحة الدلالة على أن الميت له مال ، لقوله : «ولم يحج ولم يوص بالحج» إذ يعلم من ذلك أن الميت له مال ولكن لم يوص بالحج ، ولو لم يكن له مال لا أثر للوصيّة وعدمها ، فمورد الرواية الميت الذي له مال ولم يحج من ماله وأحج عنه بعض أهله فحكم عليه‌السلام بالإجزاء ولم يوجب صرف المال من تركته ، فيعلم أن الحكم

__________________

(١) رجال الطوسي : ٢٥٦ / ٣٦٠٨.

(٢) الكافي ٤ : ٢٧٧.

(٣) الوسائل ١١ : ٧٢ / أبواب وجوب الحج ب ٢٨ ح ٤.

(٤) الوسائل ١١ : ٧٣ / أبواب وجوب الحج ب ٢٨ ح ٨.

۴۶۹