والأولى في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد ، فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه الثلاثة ، ولكن الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضم التلبية أيضاً (١) ،


ثمّ إنه في البدن مخير بين الاشعار والتقليد ، ويكفي أحدهما في عقد الإحرام ، لإطلاق الروايات المتقدّمة كصحيحة معاوية بن عمّار ونحوها.

نعم ، الأولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد لمعتبرة السكوني عن جعفر عليه‌السلام «أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال : أمّا النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، وأمّا الإشعار فإنّه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها» (١) فكأنّ الجمع بينهما مفروغ عنه وإنما سئل عليه‌السلام عن وجهه والإمام عليه‌السلام بين وجه الجمع ، ولصحيح معاوية بن عمّار «البدن تشعر في الجانب الأيمن ، ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ، ثمّ يقلدها بنعل خلق قد صلّى فيها» (٢).

بل الأحوط الأولى هو الجمع بين التلبية والإشعار والتقليد ولا يكتفي في عقد الإحرام بالإشعار أو التقليد ، خروجاً عن مخالفة السيّد (٣) وابن إدريس (٤) حيث ذهبا إلى أنّ التلبية محققة للإحرام في جميع الموارد حتى حج القران.

(١) ويستدل لذلك بأحد أمرين :

أحدهما : الإطلاقات الآمرة بالتلبية (٥) ، إذ لا يظهر منها الاختصاص بغير حج القران ، وحيث إن المفروض تحقق الإحرام بالإشعار أو التقليد فيكون وجوب التلبية عليه حينئذ وجوباً نفسيّا.

ثانيهما : موثقة يونس ، قال «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني قد اشتريت

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٧٩ / أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٢٢.

(٢) الوسائل ١١ : ٢٧٦ / أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٤.

(٣) الانتصار : ١٠٢.

(٤) السرائر ١ : ٥٣٢.

(٥) الوسائل ١٢ : ٣٨٢ / أبواب الإحرام ب ٤٠.

۴۶۹