ولو أحرم بغير غسل أتى به وأعاد صورة الإحرام (١) سواء تركه عالماً عامداً أو جاهلاً أو ناسياً ولكن إحرامه الأوّل صحيح باق على حاله ،


الأربعة. نعم ، ورد في الكافي (١) في مورد واحد من كتاب الصوم رواية القاسم بن محمّد الجوهري عن علي بن أبي حمزة الثمالي ، ولكن في نسخة اخرى علي بن أبي حمزة من غير تقييد بالثمالي ، وهو الصحيح الموافق للفقيه (٢) والتهذيب (٣) ، ومن المطمأن به أنّ علي بن أبي حمزة المذكور في السند هو البطائني لكثرة رواية القاسم بن محمّد الجوهري عنه.

(١) للأمر به في صحيحة الحسن بن سعيد ، قال : «كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه‌السلام : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلاً أو عالماً ، ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب ، يعيده» (٤) أي يعيد الإحرام ، ولا ينبغي الريب في عدم وجوب الإعادة والإتيان به ثانياً ، إذ لا وجه للوجوب بعد ما كان الغسل من أصله مستحبّاً ، ولذا قال في الجواهر : لا أجد له وجهاً ، ضرورة عدم تعقل وجوب الإعادة مع كون المتروك مندوباً (٥). على أنّ السائل لم يسأل عن أصل الحكم وعن وجوب الإعادة وعدمه ، وإنما يسأل عن كيفية التدارك ، فالرواية ليست في مقام بيان أصل الحكم.

إنما الكلام في الحكم باستحباب إعادة الإحرام والإتيان به ثانياً ، وأنه كيف يمكن الإحرام بعد الإحرام ليحكم باستحبابه أو وجوبه على قول ، وهل إعادة الإحرام أمر معقول أم لا؟ فإن المفروض أن الإحرام لا يحل منه إلّا بعد الفراغ من الأعمال بالحلق أو التقصير ، وما لم يفرغ من المناسك فهو باق على إحرامه ، فكيف يستحب للمحرم

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٥٦ / ٢.

(٢) الفقيه ٢ : ١٠٢ / ٤٥٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٦٥ / ٢٠٩.

(٤) الوسائل ١٢ : ٢٤٧ / أبواب الإحرام ب ٢٠ ح ١.

(٥) الجواهر ١٨ : ١٥٨.

۴۶۹