ثانيتهما : أن ظاهرها وجوب الإحرام من خصوص التنعيم مع أن كلامنا في مطلق أدنى الحل.
ويمكن الجواب عن الثاني بأن ذكر التنعيم لكونه أقرب الأماكن من حدود الحرم وإلّا فلا خصوصية لذكره.
الثانية : صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجِعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها» (١) فإنها تشمل جميع مواضع حدود الحرم لقوله : «أو ما أشبهها» ، كما أنها مطلقة من حيث كون العمرة مسبوقة بالحج أم لا ، فلا ينبغي الريب في هذا الحكم.
يبقى الكلام في مرسلة الصدوق التي رواها بعد صحيحة عمر بن يزيد ، قال الصدوق : «وإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلّها في ذي القعدة ، عمرة أهلّ فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجُحفة ، وعمرة أهلّ فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين» (٢) ، ورواها الكليني في الكافي بسند صحيح عن معاوية بن عمّار باختلاف يسير (٣).
وربّما يقال بأن ظاهر الرواية أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحرم للعمرة من عسفان ، الذي يبعد عن مكّة بمقدار مرحلتين ولم يكن ميقاتاً ولا من أدنى الحل ، كما يظهر منها أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أحرم لعمرة القضاء من الجحفة مع أنه لو كان صلىاللهعليهوآلهوسلم قاصداً للعمرة من المدينة فكيف لم يحرم من مسجد الشجرة ، فمقتضى هذه الرواية جواز تأخير إحرام العمرة المفردة للنائي من الميقات الذي أمامه إلى ميقات آخر بعده.
والجواب : أنه إذا كان المراد بالإهلال الإحرام فتدل الرواية على جواز الإحرام
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٤١ / أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ١.
(٢) الوسائل ١١ : ٣٤١ / أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤١.
(٣) الكافي ٤ : ٢٥١ / ١٠.