ونسب إلى بعض القدماء جواز التأخير اختياراً كما عن الجعفي (١) وابن حمزة في الوسيلة (٢).
والصحيح ما ذهب إليه المشهور ، وتدل عليه طائفتان من الروايات :
الاولى : الروايات العامّة المتقدّمة الدالّة على التوقيت وأنه صلىاللهعليهوآله وقّت مواقيت معيّنة لا ينبغي لأحد أن يعدل عنها إلى غيرها ، والناهية عن التجاوز عنها إلّا وهو محرم ، ففي صحيحة معاوية بن عمّار «من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، لا تجاوزها إلّا وأنت محرم» ونحوها صحيحة علي بن جعفر (٣).
الثانية : الروايات الخاصّة :
منها : معتبرة أبي بكر الحضرمي ، قال «قال أبو عبد الله عليهالسلام : إني خرجت بأهلي ماشياً فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكياً ، فجعل أهل المدينة يُسألون عنّي فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه ، وهم لا يعلمون ، وقد رخص رسول الله صلىاللهعليهوآله لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة» (٤) فإنها تدل على أن الترخيص مختص للمريض والضعيف ، وكذا ما في معتبرة أبي بصير الدالّة على أن الصادق عليهالسلام أحرم من الجحفة ولم يحرم من الشجرة واعتذر عليهالسلام بأنه كان عليلاً (٥).
وأمّا القائل بجواز الإحرام من الجحفة اختياراً فقد استدل بعدّة من الروايات :
منها : صحيح علي بن جعفر «وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة» (٦) فإنه
__________________
(١) نقل عنه في الدروس ١ : ٤٩٣.
(٢) الوسيلة : ١٦٠.
(٣) الوسائل ١١ : ٣٠٧ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٢ ، ٣ ، ٩.
(٤) الوسائل ١١ : ٣١٧ / أبواب المواقيت ب ٦ ح ٥.
(٥) الوسائل ١١ : ٣١٧ / أبواب المواقيت ب ٦ ح ٤.
(٦) الوسائل ١١ : ٣٠٩ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٥.