طريقه عليها ، إذ من الواضح عدم اختصاص وجوب الحج بأهالي هذه البلاد من الشام والعراق واليمن والطائف وأهل المدينة ، بل الحج واجب على جميع المسلمين فطبعاً تكون هذه المواضع مواقيت لأهالي هذه البلاد ولغيرهم من الحجاج إذا تجاوزوا ومروا عليها. ففي صحيح الحلبي «لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، ثمّ قال عليهالسلام : ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلىاللهعليهوآله» (١).
وفي صحيح علي بن جعفر بعد ما ذكر المواقيت قال عليهالسلام : «فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها» (٢) ، فإنهما يدلان بوضوح على أنه ليس لأحد أن يحرم من غير هذه المواقيت ، بل لا بدّ من الإحرام منها وإن لم يكن من أهل هذه البلاد.
الطائفة الثانية : النصوص الخاصّة ، منها : صحيحة صفوان عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : «كتبت إليه : أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مئونة شديدة فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقة بهم وخفة عليهم؟ فكتب : أن رسول الله صلىاللهعليهوآله وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها» (٣).
ومنها : صحيح ابن جعفر بعد ما سأله عن إحرام أهل الكوفة وغيرها قال عليهالسلام : «وأهل السند من البصرة ، يعني من ميقات أهل البصرة» (٤) فيعلم من ذلك أن ميقات أهل البصرة لا يختص بأهل البصرة بل يعم من يمر عنه ولو كان من أهل السند.
ومنها : معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد «عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٠٨ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٣.
(٢) الوسائل ١١ : ٣١٠ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٩.
(٣) الوسائل ١١ : ٣٣١ / أبواب المواقيت ب ١٥ ح ١.
(٤) الوسائل ١١ : ٣٠٩ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٥.