ضعيفة سنداً بالإرسال وإن كان المرسل ابن أبي عمير ، لما ذكرنا مراراً أنّ مراسيله كسائر المراسيل ، وأمّا ما ذكره الشيخ من أن ابن أبي عمير لا يروي إلّا عن ثقة (١) فلم يثبت ، بل الشيخ بنفسه يضعف أحياناً بعض مراسيله (٢) ، وأمّا ضعف الدلالة فسنذكره بعد ذكر الأخبار.

ومنها : مرسل الصدوق «الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئاً فقال : أجزأت عن الميت وإن كان له عند الله حجة أثبتت لصاحبه» (٣) ، وهي أيضاً ضعيفة بالإرسال.

ومنها : معتبرة موسى بن عمّار «عن رجل أخذ دراهم رجل (ليحج عنه كما في التهذيب ـ) فأنفقها ، فلمّا حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شي‌ء قال : يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن ، سئل إن لم يقدر ، قال : إن كانت له عند الله حجّة أخذها منه فجعلها للّذي أخذ منه الحجّة» (٤) ، والعمدة هذه الرواية لصحّة سندها.

وأمّا ضعف دلالتها على كفاية الإجارة في فراغ ذمّة المنوب عنه فلوجوه :

أحدها : عدم دلالة الروايات على أن الحج المذكور فيها حج الإسلام وكلامنا في حج الإسلام ، بل يظهر منها أن الحج الذي ذكر فيها غير حج الإسلام ، لظهور قوله : «أخذ دراهم رجل» في كون المنوب عنه حيّاً ، والحج عن الحي لا يكون بحج الإسلام إذ لم يفرض فيه العجز والهرم.

ثانيها : لو سلمنا إطلاق الروايات من حيث حجّ الإسلام وغيره ، فنقيّدها بالروايات الدالّة على أن الحي يجهز رجلاً للحج (٥) ، والتجهيز لا يتحقق إلّا بإرسال شخص للحج ، ومجرّد التوكيل والإيجار لا يوجب صدق عنوان التجهيز والإرسال.

__________________

(١) عدّة الأُصول ١ : ٥٨ السطر ٨.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٥٧.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٦١ ح ١٢٦٩ ، الوسائل ١١ : ١٩٤ / أبواب النيابة ب ٢٣ ح ٢.

(٤) الوسائل ١١ : ١٩٥ / أبواب النيابة ب ٢٣ ح ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٦١ ح ١٦٠٨.

(٥) الوسائل ١١ : ٦٦ / أبواب وجوب الحج ب ٢٥.

۴۶۹