الإحرام على من دخل مكّة ، بل هو صريح خبر إسحاق بن عمّار ، قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتمتِّع يجي‌ء فيقضي متعته ثمّ تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المنازل ، قال عليه‌السلام : يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه لأنّ لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج» إلخ ، وحينئذ فيكون الحكم بالإحرام إذا رجع بعد شهر على وجه الاستحباب لا الوجوب لأنّ العمرة التي هي وظيفة كل شهر ليست واجبة (*) لكن في جملة من الأخبار كون المدار على الدخول في شهر الخروج أو بعده كصحيحتي حمّاد وحفص ابن البختري (**) ومرسلة الصدوق والرضوي ،


أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : إن المدينة منزلي ومكّة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : فإن لي ضياعاً حول مكّة وأحتاج إلى الخروج إليها ، فقال : تخرج حلالاً وترجع حلالاً إلى الحج» (١) صريح في جواز الخروج محلا ، لكن الإشكال في سنده.

وفيه : أن الظاهر كونه أجنبياً عن مورد الكلام ولا أثر له حتى إذا كان معتبراً سنداً ، وذلك لأنّ مورده عمرة الإفراد ومحل كلامنا عمرة التمتّع المرتبطة بالحج ، ولا ريب في جواز الخروج بعد العمرة المفردة ، لأنها عمل مستقل وغير مرتبط بالحج وأمّا قوله : «وأنت مرتهن بالحج» فلا بدّ من حمله على أن الحج كان واجباً عليه وأنه كان حج الإفراد كما يظهر من قوله عليه‌السلام : «وترجع حلالاً إلى الحج» ، فكأنه

__________________

(*) نعم ولكن الإحرام لدخول مكّة واجب إذا كان بعد شهره ، وقد صرّح في صحيحة حماد بن عيسى بأن العمرة الاولى لاغية ولا تكون عمرة التمتّع وإنما التمتّع بالعمرة الثانية.

(**) ليس في صحيحة حفص تعرض لذلك ، وأمّا صحيحة حماد فالمذكور فيها الرجوع في شهره والرجوع في غيره فتحمل بقرينة موثقة إسحاق على أن المراد بالشهر فيها هو الشهر الذي اعتمر فيه.

(١) الوسائل ١١ : ٣٠١ / أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٣.

۴۶۹