بالحج ودخل وهو محرم بالحج» (١).
ومحل الاستشهاد قوله عليهالسلام : «كان أبي مجاوراً هاهنا» إلى آخر الحديث إلّا أنّها لمعارضتها بما تقدّم من الأخبار لا يمكن الاعتماد عليها. على أنّها مشوّشة المتن لأنّ الجواب بقوله عليهالسلام : «كان أبي مجاوراً هاهنا» إلى آخر الحديث ، لا يرتبط بالسؤال ، لأنّ السائل إنما سأل عن إحرام عمرة التمتّع والإمام عليهالسلام حكم بالعمرة ثانياً إذا رجع في غير الشهر الذي تمتّع فيه ، ثمّ سأل السائل أنّه دخل في نفس الشهر الذي خرج فيه ، فالسؤال متمحض في حكم العمرة ، فالجواب بالإهلال بالحج ، وأن أباه عليهالسلام أحرم بالحج ودخل وهو محرم بالحج لا يرتبط بالسؤال ولعلّ الجواب سقط في البين أو أنه عليهالسلام أعرض عن الجواب تقيّة ونحوها وأجاب بأمر آخر أجنبي عن السؤال.
والذي يؤكِّد ما ذكرنا من عدم التئام الجواب مع السؤال أنّ أباه عليهالسلام إذا كان متمتِّعاً بالحج فكيف خرج قبل الحج ، ثمّ إنّه عليهالسلام متى كان مجاوراً في مكّة؟ وما هو المراد من المجاورة؟ هل جاور مدّة سنتين أو أقل؟ كل ذلك غير ثابت فلا بدّ من ردّ علم هذه الرواية إلى أهلها.
وأمّا حمل الحج فيها على العمرة كما في المتن وزعم أنّه أحسن المحامل فبعيد جدّاً لوجهين :
أحدهما : التقابل بين العمرة والحج في الرواية ، ففي صدرها يذكر العمرة وفي الذيل يذكر الإهلال بالحج ، فإن التقابل يقتضي إرادة الحج في قبال العمرة ، والحج وإن كان قد يطلق على عمرة التمتّع ولكن التقابل في الذكر يقتضي الافتراق.
ثانيهما : أنه عليهالسلام بعد ما حكم بوجوب الإحرام إذا دخل في غير الشهر الذي تمتّع فيه سأله السائل أنه دخل في نفس الشهر الذي خرج فيه وأنّه هل يجب عليه الإحرام للعمرة لدخول مكّة؟ فأجابه الإمام عليهالسلام بأنّ أباه عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٠٣ / أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٨.