وأخّر الحج إلى العام الآخر لم يصح تمتعاً سواء أقام في مكّة إلى العام القابل أو رجع إلى أهله ثمّ عاد إليها ، وسواء أحل من إحرام عمرته أو بقي عليه إلى السنة الأُخرى ، ولا وجه لما عن الدروس من احتمال الصحّة في هذه الصورة ، ثمّ المراد من كونهما في سنة واحدة أن يكونا معاً في أشهر الحج من سنة واحدة ، لا أن لا يكون بينهما أزيد من اثني عشر شهراً وحينئذ فلا يصحّ أيضاً لو أتى بعمرة التمتّع في أواخر ذي الحجّة وأتى بالحج في ذي الحجّة من العام القابل.


أسبوع ، والعمرة فإنّها من وظائف كل شهر ، وهكذا الحج فإنه من وظائف السنة الواحدة.

نعم لا ريب أن هذه النصوص محمولة على الاستحباب ، لعدم وجوب الحج على المكلّفين في كل سنة وإنّما يجب في العمر مرّة واحدة بالضرورة والنصوص (١) كما عرفت في أوّل الكتاب (٢) ، ولكن ذلك غير دخيل في الاستفادة المذكورة.

الوجه الثاني : الأخبار المبينة لكيفية حجّ التمتّع (٣) ، وليس فيها دلالة ولا إشعار على جواز التفريق بين الحج والعمرة باتيانهما في سنتين ، ولو كان مشروعاً لأُشير إليه ولو في رواية واحدة ، فخلوّ الروايات البيانية مع كثرتها يكشف عن عدم مشروعية الافتراق.

الوجه الثالث : الروايات الدالّة على أن المعتمر بعمرة التمتّع محتبس في مكّة حتى يحج (٤) ، فإن المنظور في هذه الروايات عدم الافتراق بين العمرة والحج وأن من تمتّع بالعمرة ليس له الخروج من مكّة إلى أن يحج ، وفي ذيل بعضها أنه لو اقتضت

__________________

(١) الوسائل ١١ : ١٩ / أبواب وجوب الحج ب ٣.

(٢) راجع شرح العروة ٢٦ : ٧.

(٣) الوسائل ١١ : ٢٣٩ / أبواب أقسام الحج ب ٣.

(٤) الوسائل ١١ : ٣٠١ / أبواب أقسام الحج ب ٢٢.

۴۶۹