المفردة فيجب عليه طواف النّساء؟

اختار السيّد في المدارك البطلان ، لأنّ ما نواه لم يقع والمفردة لم ينوها (١).

واختار المصنف تبعاً للجواهر (٢) الصحّة وانقلابها إلى المفردة بدعوى أن مقتضى القاعدة وإن كان هو البطلان ولكن مقتضى الخبرين المذكورين في المتن هو الصحّة وانقلابها إلى المفردة.

أمّا الخبران فأحدهما : خبر الأحول «في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال : يجعلها عمرة» (٣). ولكن الخبر ضعيف لضعف طريق الصدوق إلى أبي جعفر الأحول فلا يصحّ الاستدلال به ، فإن الصدوق (٤) قدس‌سره يرويه عن شيخه ماجيلويه الذي لم يرد فيه توثيق ، وقد ذكرنا غير مرّة أن مجرد الشيخوخة لا توجب الوثاقة ، فإن من مشايخه من هو ناصبي خبيث كالضبي (٥).

وربّما أورد عليه بأن مورد الخبر هو الحج وكلامنا في العمرة فالخبر أجنبي عن محل كلامنا.

وفيه : أنه يمكن إطلاق الحج على عمرة التمتّع ، والحج أعم من عمرة التمتّع والحج فمن أحرم لعمرة التمتّع يصدق عليه أنه أحرم للحج.

ثانيهما : خبر سعيد الأعرج «من تمتع في أشهر الحج ثمّ أقام بمكّة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثمّ جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى على أهل الأمصار» (٦).

__________________

(١) المدارك ٧ : ١٧٠.

(٢) الجواهر ١٨ : ١٩.

(٣) الوسائل ١١ : ٢٧٣ / أبواب أقسام الحج ب ١١ ح ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٧٨ / ١٣٦١.

(٤) الفقيه ٤ (شرح المشيخة) : ١٤.

(٥) الضبي هو أبو نصر أحمد بن الحسين ، يقول الصدوق في حقه : وما لقيت أنصب منه ، وبلغ من نصبه أنه كان يقول : اللهمّ صلّ على محمّد فرداً ، ويمتنع عن الصلاة على آله. عيون اخبار الرضا ٢ : ٢٨٠ / ب ٦٩ ح ٣.

(٦) الوسائل ١١ : ٢٧٠ / أبواب أقسام الحج ب ١٠ ح ١.

۴۶۹