موثق سماعة الدال على جواز الاكتفاء بالخروج إلى الجِعرانة وهو أدنى الحل.

وكذلك موثقه الثاني بناءً على دلالته على وجوب الإحرام من الأماكن المذكورة فيه كذات عرق وعسفان ، ولكن قد عرفت دلالته على جواز الإحرام من أي ميقات شاء ولا خصوصية للأماكن المذكورة.

فالنتيجة هي التخيير وجواز الإحرام من أدنى الحل ، والأفضل الإحرام من أحد المواقيت المؤقتة ، وأفضل منه الإحرام من ميقات بلده.

ثمّ إن المصنف رحمه‌الله بعد ما اختار الإحرام من أحد المواقيت رتب على ذلك أنه إن لم يكن متمكناً من الإحرام من أحد المواقيت يحرم من خارج الحرم ، كما أنّه احتاط احتياطاً وجوبيّاً في الخروج من الحرم بأن يرجع إلى ما يتمكّن من قطع المسافة ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً فيحرم من مكانه ، وقد احتاط أيضاً بالخروج بالمقدار الممكن وإن كان داخل الحرم. والحاصل : غرضه قدس‌سره عدم الإحرام من مكانه ، بل الواجب عليه أوّلاً الخروج إلى ميقات من المواقيت وإلّا فيخرج من مكّة بالمقدار الممكن فيحرم هناك ولو كان ذلك المكان بين الميقات والحرم بل ولو كان بين الحرم وأبعاضه ومكّة.

ولا يخفى أنّ ما ذكره مبني على مختاره من وجوب الإحرام من أحد المواقيت المعيّنة ، وأمّا بناءً على مختارنا من التخيير بين الموارد الثلاثة المذكورة فلا موجب لهذا الاحتياط ، بل قد لا يجوز لعدم الدليل على جواز الإحرام من مكان أبعد من أدنى الحل ، فإن العبادة توقيفية ولا دليل على جواز ذلك في غير الموارد المنصوصة فضلاً عن أن يكون أحوط.

۴۶۹