من غير فرق بين أن يريد التمتّع من مكّة أو من خارجها ، ولا يجب عليه أن يرجع إلى ميقات بلده.

فلو كنّا نحن وهذه الروايات ولم ترد رواية في حكم المقيم لالتزمنا بالقول الثاني وهو جواز الإحرام من أي ميقات شاء وأراد ، لدخوله في عنوان المار بالميقات ، ولا موجب للانصراف المذكور. هذا ما تقتضيه القاعدة المستفادة من الروايات العامّة.

وأمّا الروايات الخاصّة فبعضها تدل على أنه يرجع إلى ميقات بلده كموثق سماعة عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : «سألته عن المجاور إله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبي إن شاء» (١) ولو تمّ هذا الخبر لكان مخصصاً لتلك الروايات الدالّة على كفاية المرور ببعض المواقيت ، لإطلاقها من حيث حج المقيم في مكّة أو حج الخارج.

واستشكل في الرياض في الخبر بضعف السند بمعلى بن محمّد استظهاراً من عبارة النجاشي في حقه ، ولم يكن الخبر منجبراً بعمل المشهور (٢).

ولكن الرجل ثقة لأنه من رجال كامل الزيارات ، وعبارة النجاشي (٣) لا تدل على ضعفه وإنما تدل على أنه مضطرب الحديث والمذهب ، والاضطراب في الحديث معناه أنه يروي الغرائب ، وأمّا الاضطراب في المذهب فغير ضائر إذا كان الشخص ثقة في نفسه.

والعمدة ضعف الدلالة لتعليق الخروج إلى مهلّ أرضه على مشيئته ، وذلك ظاهر في عدم الوجوب ، وإلّا فلا معنى للتعليق على مشيئته وإرادته ، وأمّا إرجاع قوله عليه‌السلام «إن شاء» إلى التمتّع فبعيد جدّاً.

ولو فرضنا دلالته على الوجوب فمعارض بروايات أُخر تدل على عدم تعيين ميقات خاص له وجواز الاكتفاء بأي ميقات شاء ، كموثق آخر لسماعة في حديث

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٦٤ / أبواب أقسام الحج ب ٨ ح ١.

(٢) رياض المسائل ٦ : ١٦٨.

(٣) رجال النجاشي : ٤١٨ / ١١١٧.

۴۶۹