فالأقوى ما هو المشهور من أنّه بعد الدخول في السنة الثالثة لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة ولا متعة له» إلخ ، وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه‌السلام : «المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطناً وليس له أن يتمتّع» وقيل بأنّه بعد الدخول في الثانية لجملة من الأخبار ، وهو ضعيف لضعفها بإعراض المشهور (*) عنها ، مع أن القول الأوّل موافق للأصل ، وأمّا القول بأنه بعد تمام ثلاث سنين فلا دليل عليه إلّا الأصل المقطوع بما ذكر ، مع أن القول به غير محقّق لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهور بإرادة الدخول في السنة الثالثة.


وأمّا مذهب المشهور فيدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له» (١) وصحيح عمر بن يزيد ، قال «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطناً وليس له أن يتمتّع» (٢).

وبإزاء ذلك روايات تدل على كفاية مضي سنة واحدة ، وهي مستند القائل بكفاية إكمال سنة واحدة.

منها : صحيحة الحلبي ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام لأهل مكّة أن يتمتّعوا؟ قال : لا ، قلت : فالقاطنين بها؟ قال : إذا قاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكّة» (٣).

__________________

(*) بل لمعارضتها بالصحيحين فالمرجع إطلاق ما دلّ على وجوب التمتّع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.

(١) الوسائل ١١ : ٢٦٥ / أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ١.

(٢) الوسائل ١١ : ٢٦٥ / أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٢

(٣) الوسائل ١١ : ٢٦٦ / أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٣.

۴۶۹