وقد وردت جملة وافرة من النصوص بالغة حدّ الاستفاضة بل قيل بتواترها ، ولا يبعد تواترها الإجمالي دلّت على كفاية إدراك الإمام راكعاً وفيها الصحاح والموثّقات أيضاً ، وهي كما يلي :

١ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «أنّه قال : إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة» (١).

٢ صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام «أنّه قال : في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع ، وكبّر الرجل وهو مقيم صُلبه ، ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة» (٢).

٣ صحيحة أبي أُسامة يعني زيد الشحّام : «أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع ، قال : إذا كبّر وأقام صُلبه ثمّ ركع فقد أدرك» (٣) إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة بل الصريحة في المطلوب ، ممّا لا تخفى على المراجع.

وتؤيّدها الأخبار الواردة في أنّ من دخل المسجد وخاف من رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يبلغ الصفّ جاز له التكبير والركوع في مكانه ، ثمّ يمشي راكعاً أو بعد السجود على اختلاف النصوص ممّا عقد لها في الوسائل باباً مستقلا (٤) ، فانّ هذا الحكم كما ترى يلازم جواز إدراك الإمام راكعاً.

ويؤيّدها أيضاً ما ورد من استحباب إطالة الإمام ركوعه ضعفين إذا أحسّ بمن يريد الاقتداء به ، وقد عقد لها في الوسائل باباً مستقلا أيضاً (٥).

كما يؤيّدها أيضاً ما روي عن أبي جعفر عليه‌السلام : «أنّ أمير المؤمنين

__________________

(١) ، (٢) الوسائل ٨ : ٣٨٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٥ ح ٢ ، ١.

(٣) الوسائل ٨ : ٣٨٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٥ ح ٣.

(٤) الوسائل ٨ : ٣٨٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦.

(٥) الوسائل ٨ : ٣٩٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٠.

۴۳۵۱