اعتبر صلاتي الإمام والمأموم بمثابة صلاة واحدة ، وأنّ فيها قراءة واحدة يتصدّاها الإمام.

لكن الضمان والتحمّل منوطان ببقاء الائتمام ، لكونه هو موضوع النصوص فيختصّ الحكم المذكور بحال كونه مأموماً ، ومع زوال العنوان بالعدول يكون المحكّم هو إطلاق دليل وجوب القراءة.

وفيما يلي نشير إلى النصوص الدالّة على ضمان الإمام القراءة عن المأموم وهي :

موثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : لا ، إنّ الإمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه ، إنّما يضمن القراءة» (١). وقد علّق فيها الضمان على الصلاة خلف الإمام ، المساوق لعنوان الائتمام.

وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه؟ فقال : أمّا الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه ، فلا تقرأ خلفه ...» (٢).

وصحيحة سليمان بن خالد قال «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيقرأ الرجل في الأُولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنّه يقرأ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرأ ، يكِلهُ إلى الإمام» (٣).

وقد حكم عليه‌السلام فيها بايكاله القراءة إلى الإمام ، وأنّه لا ينبغي له أن يقرأ ، وكل ذلك منوط حدوثاً وبقاءً بفرض الائتمام كما ذكرناه ، فلا ضمان له ولا إيكال إليه بعد العدول والانفراد ، لكونه حينئذ منفرداً لا مؤتمّاً ، فيكون مشمولاً لإطلاق دليل وجوب القراءة.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٣٥٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣٠ ح ٣.

(٢) الوسائل ٨ : ٣٥٦ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٥.

(٣) الوسائل ٨ : ٣٥٧ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٨.

۴۳۵۱