أنّ ابن سنان الذي يروي عن طلحة بن زيد هو محمّد بن سنان [فإنّه] والقاسم ابن إسماعيل القرشيّ (١) [يرويان كتاب طلحة] وإن أمكن بحسب الطبقة أن يروي عنه عبد الله بن سنان إلّا أنّه لم يعهد روايته عنه ، فلا محالة يكون المراد بابن سنان في هذه الرواية على تقدير أن يكون ابن سنان لا ابن مسكان هو محمّد بن سنان ، ولأجل ذلك لا تصلح الرواية للاعتماد عليها. وأمّا المرسلة فالأمر فيها ظاهر. وعليه فلم يثبت استثناء هذا المورد بالخصوص.

وما لو وجد الإمام في بطنه أذى ، ولا بدّ أن يراد به ما لا يتمكّن معه من إتمام الصلاة كما لا يخفى.

ويستدلّ له تارة : بمرسلة الفقيه قال «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسياً ، أو أحدث حدثاً ، أو رعف رعافاً ، أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثمّ لينصرف ، وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه ...» (٢). ولكن ضعفها ظاهر.

وأُخرى : بما رواه الشيخ قدس‌سره في التهذيب بإسناده [عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان] عن سلمة عن أبي حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «أنّ علياً عليه‌السلام كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القي‌ء ولا الدم ، فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصفّ فليقدّمه ، يعني إذا كان إماماً» (٣).

وهي أيضاً ضعيفة بكلّ من سلمة وأبي حفص ، فإنّهما مجهولان. نعم في الكافي : عن سلمة أبي حفص (٤). وهو أيضاً لم يوثّق. فالحكم في هذا المورد

__________________

(١) [وهو ومحمد بن سنان يرويان كتاب طلحة بن زيد كما في الفهرست].

(٢) الوسائل ٨ : ٤٢٦ / أبواب صلاة الجماعة ب ٧٢ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٦١ / ١١٩٢.

(٣) الوسائل ٧ : ٢٤٠ / أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٢٥ / ١٣٣١.

(٤) الكافي ٣ : ٣٦٦ / ١١ [والموجود فيه : سلمة بن أبي حفص. لكن ذهب في معجم رجال الحديث ٩ : ٢٠٨ / ٥٣٥٠ إلى أن الصحيح : سلمة أبو حفص].

۴۳۵۱