يحتاج النائب إلى معرفة المقدار الباقي من صلاة القوم. فلا دلالة لهذا القيد على الشروع من محلّ القطع بوجه.

ثمّ إنّ من جملة الموارد المنصوصة :

ما لو كان الإمام مسافراً والمأموم حاضراً كما دلّت عليه صحيحة الفضل ابن عبد الملك البقباق عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : لا يؤمّ الحضريّ المسافر ولا المسافر الحضريّ ، فإن ابتلي بشي‌ء من ذلك فأمّ قوماً حضريّين فإذا أتمّ الركعتين سلّم ، ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم» (١).

وما إذا اعتل الإمام كما دلّت عليه صحيحة معاوية بن عمّار : «عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة ، وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر ، فيعتلّ الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه ، فقال عليه‌السلام : يتمّ صلاة القوم ...» (٢).

وما إذا ابتلي الإمام بالرعاف كما تدلّ عليه رواية ابن سنان أو ابن مسكان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : «سألته عن رجل أمّ قوماً فأصابه رعاف بعد ما صلّى ركعة أو ركعتين فقدّم رجلاً ممّن قد فاته ركعة أو ركعتان ، قال : يتمّ بهم الصلاة ، ثمّ يقدّم رجلاً فيسلّم بهم ، ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته» (٣) ، وكذا تدلّ عليه مرسلة الفقيه الآتية في ابتلاء الإمام بأذى في بطنه.

أقول : إنّ رواية طلحة بن زيد ضعيفة السند ، فإنّ طلحة وإن كان ثقة ، نظراً إلى ما أفاده الشيخ قدس‌سره في الفهرست من اعتماده كتاب طلحة بن زيد (٤) الظاهر في وثاقته في نفسه ، فلا يضرّ بذلك عدم تصريح الرّجاليين بوثاقته. إلا

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٣٣٠ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٦.

(٢) الوسائل ٨ : ٣٧٧ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٣.

(٣) الوسائل ٨ : ٣٧٨ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٥.

(٤) الفهرست : ٨٦ / ٣٧٢.

۴۳۵۱