بل ولو لتذكّر حدث سابق (١) جاز للمأمومين تقديم (٢)


(١) كما تدلّ عليه صحيحة جميل عن الصادق عليه‌السلام : «في رجل أمّ قوماً على غير وضوء فانصرف ، وقدّم رجلاً ولم يدر المقدّم ما صلّى الإمام قبله ، قال : يذكّره من خلفه» (١) المؤيّدة برواية زرارة (٢) ومرسلة الفقيه (٣).

(٢) الكلام يقع تارة في وجوب الاستنابة وعدم وجوبها ، وأُخرى في كون الاستنابة من وظيفة المأمومين أو الإمام ، فهنا جهتان :

أمّا الجهة الأُولى : فالظاهر عدم الوجوب ، بل لا ينبغي الإشكال فيه ، بناء على ما سيجي‌ء (٤) من عدم وجوب البقاء على الجماعة وجواز العدول في الأثناء اختياراً إلى الانفراد حتّى مع تمكّن الإمام من الإتمام ، فضلاً عمّا إذا مات أو عجز عن الإتمام كما في المقام.

نعم ، قد يتوهّم الوجوب من قوله عليه‌السلام في صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة آنفاً : «لا صلاة لهم إلّا بإمام» ، ولكنّها محمولة على الفضل قطعاً لما عرفت.

مضافاً إلى أنّ ظاهرها بمقتضى نفي طبيعة الصلاة بدون الإمام هو وجوب الجماعة في أصل الصلاة ، لقوله عليه‌السلام : «لا صلاة إلّا بإمام» دون : لا إتمام للصلاة إلّا بإمام. وهذا غير مراد البتة ، لأنّ إقامة الصلاة جماعة مستحبة في الفرائض كلّها بلا إشكال ، فيكون المراد به نفي الكمال بطبيعة الحال.

على أنّ صحيحة زرارة صريحة في جواز الانفراد ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٣٧٧ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٢.

(٢) الوسائل ٨ : ٣٧٨ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٤.

(٣) الوسائل ٨ : ٤٢٦ / أبواب صلاة الجماعة ب ٧٢ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٦١ / ١١٩٢.

(٤) في ص ٨٥.

۴۳۵۱