أو صدور حدث (١)


بإلغاء خصوصية المورد ، وكونها ناظرة سؤالاً وجواباً إلى طروء مطلق العذر المانع من إتمام الصلاة جماعة. فالبناء على التعدّي كما عليه الأصحاب هو الصحيح.

(١) وتدلّ عليه روايات كثيرة ، جملة منها صحيحة السند كصحيحة زرارة أنّه قال «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، وأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم أتجزئهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها (صلاة) وإن كان قد صلّى ، فانّ له صلاة أُخرى ، وإلّا فلا يدخل معهم ، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها» (١).

فإنّه عليه‌السلام بعد ما حذّر عن الدخول في الجماعة بدون النيّة ، وأنّه ينبغي له أن ينوي وإن كان قد صلّى ، وتحتسب له صلاة أُخرى لكونها معادة حكم بصحة صلاة القوم وجماعتهم عند تقديمهم الرجل ، وإن لم يكن ناوياً للصلاة ، لجهلهم بحاله.

وصحيحة سليمان بن خالد قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يؤمّ القوم فيحدث ، ويقدّم رجلاً قد سبق بركعة ، كيف يصنع؟ قال : لا يقدّم رجلاً قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه» (٢).

وصحيحة علي بن جعفر «أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن الإمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحداً ، ما حال القوم؟ قال : لا صلاة لهم إلّا بإمام ، فليقدّم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها ، وقد تمّت صلاتهم» (٣).

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٣٧٦ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣٩ ح ١.

(٢) الوسائل ٨ : ٣٧٨ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤١ ح ١.

(٣) الوسائل ٨ : ٤٢٦ / أبواب صلاة الجماعة ب ٧٢ ح ١.

۴۳۵۱