بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط (١) إلّا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة.
إحراز كون الإمام مصلّياً ، لاحتمال أن تكون صلاته الأُولى صحيحة فتكون الثانية صورة صلاة عارية عن الأمر الشرعي ، والاقتداء إنّما يكون بمن يصلّي المأمور به.
وأمّا لو فرضنا كون صلاة الإمام من المعادة المأمور بها كما إذا كان قد صلّاها أوّلاً فرادى ثم أراد إعادتها جماعة فيصحّ اقتداء من يصلّي وجوباً بمثله وإن كان الإمام حينئذ ناوياً الاحتياط أيضاً لاحتماله الخلل في صلاته الاولى.
حيث لا محذور في هذه الضميمة في القصد بعد فرض صحّة صلاته الثانية وتعلّق الأمر بها على كلّ تقدير سواء أكانت الأُولى صحيحة أيضاً أم لا ، لكون الثانية حينئذ مأموراً بها وجوباً أو استحباباً. لكن هذه الصورة خارجة عن مفروض كلام المصنّف كما لا يخفى.
(١) كما لو احتمل كلّ منهما بطلان صلاته ، الموجب للإعادة احتياطاً وجوباً أم استحباباً ، فإنّه لا يصحّ إعادتهما للصلاة حينئذ جماعة بائتمام أحدهما بالآخر ، لاحتمال خطأ الإمام في احتماله بطلان صلاته الاولى وإصابة المأموم في احتماله ذلك.
فإنّه على هذا التقدير تكون صلاة المأموم مأموراً بها دون الإمام ، حيث تكون صلاته صورية وفاقدة للأمر. ومجرّد هذا الاحتمال المقتضي لعدم إحراز صحّة صلاة الإمام يكفي للحكم بعدم مشروعية الجماعة.
هذا فيما إذا اختلف الإمام والمأموم في منشأ الاحتياط ، بحيث احتملنا الانفكاك بينهما في صحّة الثانية وبطلانها.
وأمّا مع الاتحاد في المنشأ كما لو توضّأ الإمام والمأموم بماء معيّن ، وبعد فراغهما من الصلاة شكّا في طهارة الماء ، لشبهة اقتضت الاحتياط بالإعادة وجوباً أو استحباباً ، ففي مثل ذلك لا مانع من الائتمام ، لعدم احتمال البطلان في