ويجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي والعكس ، والمسافر بالحاضر والعكس ، والمعيد صلاته بمن لم يصلّ والعكس (١) ، والذي يعيد صلاته احتياطاً استحبابياً أو وجوبياً بمن يصلّي وجوباً (٢) ، نعم يشكل اقتداء من يصلّي وجوباً بمن يعيد احتياطاً ولو كان وجوبياً (٣)


فانّ صدر الرواية وإن كان ظاهراً في نفسه لولا الذيل في المنع ، لكنّه بقرينة الذيل الصريح في الجواز محمول على الكراهة ، وأنّ فيه نوعاً من المرجوحية.

(١) يدلّ على الأصل ذيل صحيحة هشام بن سالم المتقدّمة (١) ، وعلى العكس صحيحة ابن بزيع قال : «كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم ، فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن أتاهم ، وربما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل ، فأكره أن أتقدّم وقد صلّيت ، لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت ذلك ، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله ، فكتب عليه‌السلام : صلّ بهم» (٢).

والظاهر أنّ قوله : «قبل أن أتاهم» تصحيف ، والصحيح : «قبل أن آتيهم». وكيف كان ، فقد دلّت على جواز اقتداء من لم يصلّ بالمعيد صلاته.

(٢) لا محذور في ذلك ، فإنّ صلاة المأموم المعادة إن كانت صحيحة واقعاً لأجل فساد صلاته الاولى فقد انعقدت الجماعة الصحيحة لا محالة ، وإلّا كانت لغواً ، بلا فرق بين الإتيان بها جماعة أو فرادى ، فلا موجب للمنع من الائتمام حينئذ.

(٣) مورد كلامه قدس‌سره ما إذا تمحّضت الإعادة في عنوان الاحتياط ، فإنّه يشكل حينئذ اقتداء المصلّي وجوباً بمثله وإن كان الاحتياط وجوبياً ، لعدم

__________________

(١) في ص ٤١.

(٢) الوسائل ٨ : ٤٠١ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ٥.

۴۳۵۱