وكذا يشكل إذا صلّى اثنان منفرداً ثمّ أرادا الجماعة (١) فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصلّ.


وأمّا إذا صلّى جماعة وأراد أن يعيدها مأموماً فهذا لا دليل عليه ، فانّ مورد النصوص ما إذا صلّى فرادى وأعادها جماعة ، غايته أنّا استفدنا من صحيحة ابن بزيع ما لو صلّاها جماعة أيضاً بمقتضى الإطلاق ، لكنّ موردها ما إذا أعادها إماماً كما عرفت ، وأمّا مأموماً فلم يقم على مشروعيّته أيّ دليل والعبادة توقيفية يقتصر فيها على مورد النصّ.

وقد يتوهّم استفادته من موثّقة عمّار : «عن الرجل يصلّي الفريضة ثمّ يجد قوماً يصلّون جماعة ، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال : نعم ، وهو أفضل قلت : فان لم يفعل ، قال : ليس به بأس» (١) بدعوى أنّ إطلاقها يشمل ما إذا صلّى الأُولى جماعة.

لكنّه كما ترى بعيد جدّاً عن سياقها ، بقرينة قوله : «وهو أفضل» الكاشف عن المقابلة بين المعادة جماعة وبين الاولى ، وأنّ هذه من أجل كونها جماعة أفضل ، فلا بدّ وأن تكون الاولى فرادى بمقتضى التقابل المستفاد من التفضيل.

على أنّ ظاهر قوله : «ثمّ يجد ...» إلخ وجدان الجماعة بعد فقدانها كما لا يخفى فلا ينبغي الريب في ظهور الموثّق في كون الاولى فرادى ، وعدم إطلاقه لما إذا كانت جماعة.

وكيف ما كان ، فمحلّ الإشكال ما إذا صلّى الأُولى جماعة إماماً أو مأموماً وأعادها مأموماً ، وقد عرفت أنّ هذا لا دليل عليه ، وأمّا إعادتها إماماً فلا بأس بها كما عرفت.

(١) لخروج ذلك عن مورد النصوص ، فإنّها ناظرة إلى ما إذا كانت هناك جماعة أُخرى صحيحة في نفسها مع قطع النظر عن إعادة هذا المصلّي ، بأن كان

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٤٠٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ٩.

۴۳۵۱