فقد دلّت على العدول عند الائتمام بمن يصلّي الحاضرة إلى الفائتة ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ما كانت الفائتة المنسيّة موافقة مع الحاضرة في الجهر والإخفات ، أو كانت مخالفة معها كما لو كانت عصراً.

وتدلّ عليه صريحاً أيضاً موثّقة إسحاق بن عمّار قال «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : تقام الصلاة وقد صلّيت ، فقال : صلّ واجعلها لما فات» (١).

وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : «في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء» (٢).

ورواها الكليني قدس‌سره عن حفص بن البختري بدون كلمة «إن شاء» (٣).

فإنّ المراد جعلها الفريضة الفائتة ، ولو بقرينة الموثّقة المتقدّمة ، مع أنّ كلمة «إن شاء» قرينة على ذلك ، لدلالتها على التخيير بين جعلها الفائتة أو احتسابها الحاضرة ، فتكون من الصلاة المعادة.

نعم ، ائتمام المؤدّي بالقاضي صلاته عارٍ من النصّ ، ولكن يمكن تعميم الحكم الثابت في عكسه بالنصوص المتقدّمة بأحد وجهين :

أحدهما : دعوى الإجماع القطعي والتسالم وعدم القول بالفصل ، فإنّ أحداً من الفقهاء لم يفرّق في الجواز بين الصورتين ، فينتج ذلك القطع باتحاد الحكم فيهما. وهذه الدعوى قريبة جدّاً إن لم تكن مقطوعاً بها.

ثانيهما : التمسّك بعموم صحيحة زرارة والفضيل المتقدّمة في صدر المبحث (٤) الدالّة على أنّ الجماعة سنّة في جميع الفرائض كلّها ، فإنّ ائتمام المؤدّي بالقاضي

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٤٠٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٥ ح ١.

(٢) الوسائل ٨ : ٤٠١ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١.

(٣) الوسائل ٨ : ٤٠٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١١ ، الكافي ٣ : ٣٧٩ / ١.

(٤) في ص ٩.

۴۳۵۱