والأداء والقضاء (١)


عنهم» ، ونحوه موثّقة أبي بصير (١).

وفي الاقتداء عصراً بالظهر يدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام «قال : إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر» (٢).

وصدرها يدلّ على جواز اقتداء المسافر بالحاضر ، الذي تأتي الإشارة إليه قريباً. ونحوها صحيحة الحلبي (٣).

ويطّرد الحكم في العشاءين في الأصل والعكس ، بالقطع بعدم الفصل.

(١) ويدلّ على صحّة الائتمام في القضاء بمثله الصحاح الكثيرة الحاكية لقصة رقود النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه عن صلاة الفجر ، ثمّ قضائها بهم جماعة بعد التحوّل من مكانه ، وقد تقدّم ذكرها (٤).

وقد عرفت (٥) أنّ الاستشكال في أصل القصّة لا ينافي تصديق الروايات المذكورة في هذا الحكم ، فلا موجب لطرحها من هذه الجهة.

وفي الاقتداء في القضاء بالأداء صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أُخرى إلى أن قال : وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ، ثمّ صلّى المغرب ، ثمّ صلّى العتمة بعدها» (٦).

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٣٩٨ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٣ ح ١ ، ٤.

(٢) الوسائل ٨ : ٣٢٩ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ١.

(٣) الوسائل ٤ : ٢٩٢ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٣.

(٤) تقدّمت الإشارة إليها في ص ٨ ، راجع شرح العروة ١٦ : ١٦٠.

(٥) في ص ٨.

(٦) الوسائل ٤ : ٢٩١ / أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٢.

۴۳۵۱