كان الإمام رجلاً أو امرأة ، وذكر قدس‌سره أنّ الحكم في الجميع استحبابي. وهذا لا مستند له عدا الشهرة الفتوائية ، وإلّا فمقتضى الصناعة الالتزام بالوجوب في الكلّ ، وينبغي التعرّض لكلّ واحد من هذه الفروع بخصوصه.

منها : أنّ المأموم إن كان رجلاً وكان واحداً وقف عن يمين الإمام ، وإن كانوا أكثر وقفوا خلفه. فقد ذهب المشهور إلى استحباب هذا الحكم ، بل ادّعي عليه الإجماع. ونسب الخلاف إلى ابن الجنيد وأنّه اختار الوجوب (١) ، وأصرّ عليه صاحب الحدائق فحكم بوجوب الوقوف عن يمينه إن كان واحداً وخلفه إن كانوا أكثر (٢) ، وهذا هو الأقوى ، لظهور الروايات في الوجوب من غير قرينة تقتضي صرفها إلى الاستحباب.

ونحن وإن ناقشنا المشهور في انجبار ضعف السند بالعمل لكن الظاهر عدم الإشكال في عدم انجبار الدلالة بعملهم.

وبعبارة اخرى : النزاع بيننا وبين المشهور في الانجبار وعدمه إنّما هو من حيث السند ، وأمّا من ناحية الدلالة فالظاهر إطباق الكلّ على أنّ مخالفة المشهور مع الظهور لا يستوجب سقوط الظاهر عن الحجّية. فلا موجب لرفع اليد عن ظاهر الأمر في الوجوب ، الوارد في هذه الروايات ، وإن حمله الأصحاب على الاستحباب من غير وجه ظاهر. والروايات كثيرة وفيها الصحيحة :

منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام «قال : الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه ، يقوم عن يمينه ، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه» (٣).

وروايته الأُخرى التي رواها الصدوق عنه عن أبي جعفر عليه‌السلام : «أنّه سئل عن الرجل يؤمّ الرجلين؟ قال : يتقدّمهما ولا يقوم بينهما. وعن

__________________

(١) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٥١٤ المسألة ٣٧٥.

(٢) الحدائق ١١ : ٩٢ ، ١١٦.

(٣) الوسائل ٨ : ٣٤١ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ١.

۴۳۵۱