والصلاة المعادة جماعة (١) ، والفريضة المتبرّع بها عن الغير ، والمأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي (*).


وعلى الجملة : فهذه الصلاة ممّا لا تخرج عن عنوان كونها فريضة ، وإن اتّصفت بالاستحباب عند فقد شرائط الوجوب ، فهي فريضة يستحبّ الإتيان بها ، كما هو الحال في الحجّ فإنّه فريضة لكنّه يتّصف بالوجوب عند تحقّق شرائطه ، مستحبّ لدى فقدها.

وعليه فيشملها قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة والفضيل المتقدّمة (١) : «ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ، ولكنّها سنّة» ، إذ بعد كونها من مصاديق الفريضة كما عرفت تندرج في عموم الصحيحة الدالّة على استحباب الجماعة في الفرائض ، وليست هي من النوافل ليكون خروجها استثناء أو تخصيصاً في أدلّة المنع ، وإنّما هو خروج بالتخصّص ، فانّ المراد بالفريضة هي ما كانت كذلك في الجملة وفي أصل التشريع ، لا مطلقا.

(١) ممّا ذكرناه في صلاة العيدين يظهر الحال فيها وفي التي تليها ، فانّ الجواز في شي‌ء منهما لا يكون استثناءً من أدلّة المنع ، ضرورة أنّ المعادة فريضة ، وإنّما المستحبّ نفس الإعادة جماعة ، للأخبار الدالّة على ذلك (٢). كما أنّ المتبرّع بها فريضة أيضاً ، والمستحبّ إنّما هو التبرّع والتصدّي لتفريغ ذمّة الغير ، كما هو الحال أيضاً في المأتي بها احتياطاً استحبابياً ، فانّ الاستحباب إنّما هو في الإعادة الاحتياطية ، دون المعادة نفسها.

والخلاصة : أنّ الكلّ داخل تحت عنوان الفريضة ، التي عرفت استحباب الجماعة فيها. فلا استثناء في شي‌ء من ذلك عدا صلاة الاستسقاء كما عرفت.

__________________

(*) على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.

(١) في ص ٩.

(٢) الوسائل ٨ : ٤٠١ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤.

۴۳۵۱