إلّا في صلاة الاستسقاء (١) نعم لا بأس بها فيما صار نفلاً بالعارض كصلاة العيدين (٢) مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ،
كذلك إلّا رجاء ، فإنّ الحرمة حينئذ تشريعية ، لا ذاتية كما لا يخفى.
(١) بلا إشكال ولا خلاف ، للنصوص المعتبرة (١) ، مضافاً إلى السيرة المستمرّة ، وبذلك تقيّد إطلاقات المنع لا محالة.
(٢) بلا إشكال فيه ، وهل هو من باب الاستثناء من عموم المنع كما في صلاة الاستسقاء كما قد يظهر من بعض العبائر كالمحقّق في الشرائع (٢) وغيره؟ الظاهر العدم ، فإنّها فريضة في أصل التشريع كسائر ما فرضه الله تعالى ، وليست من النفل في شيء ، وقد أُطلق عليها الفريضة في غير واحد من النصوص (٣).
نعم ، قد تجب عند استجماع الشرائط ومنها حضور الإمام عليهالسلام وتستحب عند فقدها ، ولكن قد مرّ (٤) أنّ الوجوب والاستحباب خارجان عن حقيقة الاتّصاف بالفرض والنفل ، والمستفاد من النصوص أنّ هذه الصلاة بطبعها تقتضي أن يؤتى بها جماعة ، سواء اتّصفت بالوجوب أم بالاستحباب ، كما يومئ إلى ذلك قوله عليهالسلام في غير واحد من النصوص : «لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام عادل» (٥).
نعم ، ورد في بعضها : «من لم يشهد جماعة الناس في العيدين إلى أن قال : وليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في جماعة» (٦). ويستكشف من ذلك كلّه أنّ الجماعة معتبرة في المرتبة الفاضلة من هذه الصلاة.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٥ / أبواب صلاة الاستسقاء ب ١.
(٢) الشرائع ١ : ١٤٥.
(٣) الوسائل ٧ : ٤١٩ / أبواب صلاة العيد ب ١ ح ١ ، ٤.
(٤) في ص ٣٢.
(٥) الوسائل ٧ : ٤٢١ / أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ١ وغيره.
(٦) الوسائل ٧ : ٤٢٤ / أبواب صلاة العيد ب ٣ ح ١.