الولاية ، والوثوق بكونه كذلك لا من المخالفين ، فلا تدلّ على اعتبار العدالة. أنّ السند ضعيف ، لاشتماله على جمع من المجاهيل ، فلا يعتمد عليها.

ومنها : رواية سعد بن إسماعيل عن أبيه قال «قلت للرضا عليه‌السلام : رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر أُصلّي خلفه؟ قال : لا» (١).

وفيه : أنّ الدلالة وإن كانت تامّة ، لظهورها في أنّ الذنب مانع عن الإمامة وإن كان الرجل عارفاً بهذا الأمر أي شيعياً صحيح الاعتقاد لكن السند ضعيف ، فانّ سعداً وأباه إسماعيل كلاهما من المهملين.

فهذه الروايات غير صالحة للاستدلال ، لضعفها سنداً أو دلالة على سبيل منع الخلو ، نعم هناك روايات اخرى لا بأس بالاستدلال بها.

منها : موثّقة سماعة : «عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة ، قال : إن كان إماماً عدلاً فليصلّ اخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً ، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ...» إلخ (٢).

فانّ المراد بالإمام العدل ليس هو المعصوم عليه‌السلام جزماً ، وإلّا لقال الراوي : فخرجتَ ، بدل قوله : «فخرج الإمام» ، إذ ليس في عصره معصوم آخر غير المخاطب ، ولأجاب الإمام عليه‌السلام بقوله : إن كنت أنا. بدل قوله : «إن كان إماماً عدلاً». فالمراد به الإمام العادل في مقابل الفاسق لا محالة ، فدلّت على اعتبار العدالة في إمام الجماعة.

ومنها : صحيحة عمر بن يزيد : «عن إمام لا بأس به في جميع أُموره عارف غير أنّه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال : لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقّاً قاطعاً» (٣).

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٣١٦ / أبواب صلاة الجماعة ب ١١ ح ١٠.

(٢) الوسائل ٨ : ٤٠٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ٢.

(٣) الوسائل ٨ : ٣١٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ١١ ح ١.

۴۳۵۱