أصلاً كي يعارض بإطلاق أدلّة الزيادة القادحة أو الشكوك الباطلة بالعموم من وجه ، ويرجع في مادة الاجتماع بعد التساقط إلى أصالة البراءة ، فلا تصل النوبة إلى هذه المعارضة بعد عدم انعقاد الإطلاق من أصله كما عرفت. فإطلاق تلك الأدلّة القاضي بالبطلان في المقام هو المحكّم بعد سلامته عن المعارض ، فليتأمّل.
وأمّا الروايتان المتقدّمتان (١) الواردتان في الكفر فالأُولى منهما وهي مرسلة ابن أبي عمير ضعيفة السند كما مرّ ، وكذا الثانية في أحد طريقيها ، وهو ما يرويه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في نوادره ، فانّ المراد به هو ابن أبي عمير المعروف الثقة الذي له نوادر ، دون الآخر غير المعروف الذي احتملناه سابقاً ، إذ لا نوادر له. لكنّه يروي عن الصادق عليهالسلام مع الواسطة ، لكونه من أصحاب الرضا عليهالسلام وغالب رواياته عن أصحاب الصادق عليهالسلام ، ولا يمكن روايته عنه عليهالسلام بنفسه. فالرواية مرسلة لا محالة.
وأمّا الطريق الآخر ، أعني ما يرويه الصدوق بإسناده عن زياد بن مروان القندي عن الصادق عليهالسلام فهو صحيح وإن ناقشنا فيه سابقاً ، لصحّة طريق الصدوق إلى القندي (٢) كما صرح به العلامة (٣) ، إذ ليس فيه من يغمز فيه إلّا محمّد بن عيسى العبيدي الذي مرّ الكلام حوله سابقاً.
وملخّصه : أنّ محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق استثنى من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن جماعة ، منها ما تفرّد به محمّد بن عيسى العبيدي عن يونس ، وقال : لا أعمل بروايته. وتبعه على ذلك الصدوق. وقال الشيخ في الفهرست : ضعيف ، استثناه أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة ، وقال : لا أروي ما يختصّ بروايته (٤).
__________________
(١) في ص ٣١٥.
(٢) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٦٤.
(٣) [لم نعثر عليه في مظانه].
(٤) الفهرست : ١٤٠ / ٦٠١.