وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها (١) ، وإن لم يمهله ترك القنوت (٢) ، وإن لم يمهله للسورة تركها (٣) ، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدّمة (٤) من أنّه يتمّها ويلحق الإمام في السجدة ، أو ينوي الانفراد (*) ، أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتمّ الصلاة ويعيدها.


عدم التقدّم في القيام ورعاية للمتابعة المعتبرة فيه يتعيّن عليه الجلوس كما أشرنا إليه.

وإن كان الدليل عليه النصّ الوارد في المقام أعني موثّقة ابن المختار المتقدمة المؤيّدة بغيرها فظاهر أنّها لا تدلّ على الوجوب ، بل غايته المشروعية والجواز ، المساوق في المقام للاستحباب ، إذ السؤال بعد أن كان وارداً مورد توهّم الحظر إذ لا تشهّد في الاولى لا يكون ظاهراً إلّا في السؤال عن الجواز والمشروعية كما لا يخفى.

(١) بلا إشكال ، لعموم أدلّة هذه الأُمور.

(٢) إذ هو مستحبّ فلا يزاحم به المتابعة الواجبة.

(٣) للتصريح بذلك في صحيحة زرارة المتقدّمة (١).

(٤) أعني المأموم المسبوق بركعتين ، لوحدة المناط بين المسألتين ، فتتطرّق هنا أيضاً الاحتمالات الثلاثة التي ذكرها الماتن هناك : من إتمام الفاتحة والالتحاق بالإمام في السجود ، أو قطعها والركوع معه ، أو الانفراد. وقد عرفت أنّ الأظهر هو الأخير ، إذ لا دليل على رفع اليد عن إطلاق دليل الفاتحة ، كما لا دليل على رفع اليد عن إطلاق المتابعة ، فيجب التحفّظ على كلا الإطلاقين وحيث إنّ لازم ذلك امتناع إتمام الصلاة جماعة فلا محالة تنقلب الصلاة

__________________

(*) مرّ أنّه الأحوط.

(١) في ص ٢٦٣.

۴۳۵۱