جواز القراءة حينئذ ، بل عن الرياض أنّه أطبق الكلّ على الجواز بالمعنى الأعمّ (١). وفي الجواهر : بلا خلاف أجده بين الأصحاب ، بل ولا حكي عن أحد منهم عدا الحلّي ، مع أنّه لا صراحة في عبارته في السرائر (٢) بذلك ، بل ولا ظهور ، ولا يبعد أنّه وهم من الحاكي (٣). انتهى.

وكيف ما كان ، فيظهر منهم أنّ الأقوال في المسألة أربعة :

أحدها : الوجوب كما هو ظاهر الشيخ في المبسوط (٤) والنهاية (٥) ، والمحقّق في النافع (٦) ، والمرتضى (٧) وأبي الصلاح (٨) وغيرهم.

الثاني : الاستحباب كما اختاره في المتن تبعاً لغير واحد من الأصحاب ، بل نسب إلى المشهور تارة وإلى الأشهر أُخرى.

الثالث : الإباحة كما نسب إلى ظاهر القاضي (٩) والراوندي (١٠) وابن نما (١١) وغيرهم.

الرابع : التحريم ، ولم ينسب إلّا إلى الحلّي ، وإن ناقش في الجواهر في صدق النسبة وأنّه اشتباه من الحاكي كما عرفت ، إلّا أنّه قول منسوب إليه ، سواء أصحّت النسبة أم لا. هذه هي حال الأقوال.

أمّا الأخير فساقط جزماً ، إذ ليس له وجه ظاهر عدا الاغترار بعموم بعض

__________________

(١) الرياض ٤ : ٣٠٨.

(٢) السرائر ١ : ٢٨٤.

(٣) الجواهر ١٣ : ١٩٢.

(٤) المبسوط ١ : ١٥٨.

(٥) النهاية : ١١٣.

(٦) المختصر النافع : ٤٧.

(٧) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٤٠.

(٨) الكافي في الفقه : ١٤٤.

(٩) المهذّب ١ : ٨١.

(١٠) فقه القرآن ١ : ١٤١.

(١١) حكاه عنه في الذكرى ٤ : ٤٦٠.

۴۳۵۱