ابن مسلم ، قالا «قال أبو جعفر عليه‌السلام : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة» (١).

دلّت على بطلان الصلاة وأنّ وجودها كالعدم ، فلو اكتفى بها ولم يتداركها بعث على غير الفطرة ، لكونه في حكم تارك الصلاة فيما لو اقتصر عليها. كما يكشف عمّا ذكرناه من التقييد بالاقتصار قوله عليه‌السلام : «فمات» ، إذ لا يحتمل أن تكون القراءة خلفه بمجرّدها من المحرّمات الذاتية. فالحرمة تشريعية محضة ، وهي مساوقة للبطلان.

وكيف ما كان ، فقد دلّت بالإطلاق على المنع عن القراءة خلف الإمام خرجنا عن ذلك في الأوّلتين من الجهرية إذا لم يسمع قراءة الإمام ولا همهمته بمقتضى النصوص الدالّة على الجواز (٢) فتبقى الإخفاتية تحت إطلاق المنع.

ونحوها صحيحة يونس بن يعقوب قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه؟ قال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه» (٣).

ومنها : ما تضمّن المنع إلّا في الجهرية بنحو القرينة المتّصلة دون المنفصلة كما في السابقة كصحيحة الحلبي : «إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلّا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ» (٤). وهذه أظهر من الطائفة السابقة في المنع ، لمكان اتّصال القرينة الموجب لاختصاص الظهور بالإخفاتية كالحجّية.

ومنها : ما تضمّن المنع في خصوص محلّ الكلام صريحاً أعني الأوّلتين من الإخفاتية كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : «عن الصلاة خلف الإمام أقرأ

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٣٥٦ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٤.

(٢) الآتية في ص ٢٠٥ وما بعدها.

(٣) الوسائل ٨ : ٣٥٩ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١٤.

(٤) الوسائل ٨ : ٣٥٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١.

۴۳۵۱