الواحد ، وهذا لا كلام لنا فيه ، بل ستعرف (١) وجوب المساواة حينئذ فضلاً عن الجواز.

وأمّا روايته الأُخرى عن أبي جعفر عليه‌السلام : «أنّه سئل عن الرجل يؤمّ الرجلين ، قال : يتقدّمهما ولا يقوم بينهما ...» إلخ (٢) فهي وإن كانت صريحة الدلالة لكنّها ضعيفة السند وإن عبّر عنها المحقّق الهمداني قدس‌سره بالصحيحة (٣) ، لضعف طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم (٤). وكأنّه قدس‌سره اغترّ بجلالة محمد بن مسلم ، ولم يمعن النظر في طريق الصدوق إليه.

وقد صدر نظير هذا الاشتباه من صاحب الحدائق قدس‌سره (٥) مع كونه من مهرة الفن ، فوصف الرواية التي أسندها الصدوق إلى محمّد بن مسلم بالصحّة غفلة عمّا في طريقه إليه من الضعف (٦). وإنّما العصمة لأهلها.

وكيف ما كان ، ففي صحيحته الاولى غنى وكفاية ، هذا.

وقد حمل المشهور هذه الروايات على الاستحباب ، واستشهدوا له بأُمور :

منها : الصحيحة الواردة في اختلاف المصلّيين في الإمامية والمأمومية التي تقدّمت سابقاً (٧) ، فإنّ فرض الاختلاف والتداعي لا يمكن إلّا بناءً على جواز المساواة.

وفيه أوّلاً : أنّ غاية ما يستفاد من الصحيحة جواز المساواة في المأموم الواحد ، ولا نضايق من الالتزام بذلك كما أشرنا وسيأتي ، ومحلّ الكلام إنّما هو

__________________

(١) في ص ١٦٧ ١٦٨.

(٢) الوسائل ٨ : ٣٤٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ٧.

(٣) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٦٦١ السطر ٣٥.

(٤) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٦.

(٥) الحدائق ١١ : ٩١.

(٦) يمكن أن يكون تصحيحه مع التفاته إلى ضعف الطريق مستنداً إلى بعض الوجوه التي ذكرها في المستدرك ٢٣ : ٢٠٤ / ٢٩٨ للتصحيح ، وإن كانت بأجمعها مخدوشة.

(٧) [لاحظ ص ٦٦ ، فانّ المذكور سابقاً هو موثّقة السكوني].

۴۳۵۱