الركعة الثالثة أو الرابعة وقد أتى بالقراءة ، أو تقدّم ساهياً ولم يخلّ إلّا بالقراءة لاعتقاده صحّة الجماعة المقتضية لتركها ، فلا مقتضي لبطلان الصلاة في شي‌ء من هاتين الصورتين.

أمّا الأخيرة فلحديث لا تعاد (١) ، وأمّا ما قبلها فلعدم الموجب للبطلان عدا نيّة الائتمام ، التي هي بمجرّدها غير ضائرة ما لم ترجع إلى التشريع. فغاية ما هناك بطلان الجماعة في الصورتين الأخيرتين ، دون أصل الصلاة كما صرّح الشهيد قدس‌سره بذلك (٢).

فما في المتن وغيره من إطلاق القول بالبطلان لم نعرف له وجهاً ، ولعلّهم يريدون بذلك ما لو أخلّ بوظيفة المنفرد كما في الصورتين الأولتين.

وأمّا المقام الثاني : فالمشهور جواز المساواة كما في المتن ، وخالف فيه صاحب الحدائق (٣) ، وهو الحق.

ويدلّنا على المنع مضافاً إلى اقتضاء مفهوم الإمامة ، وإلى الأمر بالتقدّم في أخبار حدث الإمام كما مرّت الإشارة إليهما ، وإلى ما ورد في كيفية صلاة العراة جماعة من تقدّم الإمام بركبتيه (٤) الكاشف عن أنّ أصل التقدّم أمر مرتكز مفروغ عنه ، روايات خاصّة.

عمدتها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام «قال : الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه» (٥) حيث تضمّنت الأمر بالقيام خلف الإمام فيما إذا كان المأموم أكثر من واحد ، وظاهر الأمر الوجوب ، نعم تضمّن صدرها المساواة في المأموم

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.

(٢) البيان : ٢٣٤.

(٣) الحدائق ١١ : ١١٦.

(٤) الوسائل ٤ : ٤٥٠ / أبواب لباس المصلي ب ٥١ ح ١.

(٥) الوسائل ٨ : ٣٤١ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ١.

۴۳۵۱