إلا أنّ دلالتها قاصرة ، فانّ قوله عليه‌السلام : «فاثبت مكانك» أعمّ من الدخول في الصلاة. ولعلّ المراد به الثبوت والاستقرار وانتظار الإمام للالتحاق به في الركعة التالية ، بأن يقف في مكانه إذا كان الإمام ساجداً ، ويقعد إذا كان قاعداً ، ويقوم إذا كان قائماً ، ثمّ يأتمّ به ويدخل معه في الصلاة. فلا تدلّ على الائتمام به من أوّل الأمر.

٣ ـ ما رواه الصدوق قدس‌سره بإسناده عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : إذا جاء الرجل ... إلى أن قال : ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبّر وسجد معه ، ولم يعتدّ بها ...» (١).

ودلالتها وإن كانت ظاهرة لكنّ السند ضعيف ، لعدم توثيق معاوية بن شريح ، وإن كان طريق الصدوق قدس‌سره إليه صحيحاً (٢).

٤ ـ ما رواه في المجالس عن أبي هريرة قال «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدّوها شيئاً ...» (٣) وفي السند عدّة من المجاهيل والضعاف فلا يعتدّ بها.

وعلى الجملة : الاستدلال بالأخبار المذكورة لجواز الدخول في الصلاة ومتابعة الإمام في السجود ساقط ، فلا مجال للاستدلال بها على جواز الانتظار في المقام.

بل قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة عدم الجواز ، فانّ السجود زيادة عمدية ولا دليل على العفو عنها في المقام ، كما لا دليل على العفو عن الفصل المخلّ بصدق الائتمام.

وممّا ذكرنا تعرف أنّ الأحوط بل الأظهر الاقتصار على قصد الانفراد في محلّ الكلام ، نعم لا بأس بمتابعة الإمام في السجود وإعادة التكبير بعد القيام

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٣٩٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٤.

(٢) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٦٥.

(٣) الوسائل ٨ : ٣٩٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٧ ، أمالي الطوسي : ٣٨٨ / ٨٥٢.

۴۳۵۱