في حال السجود دلّت على جواز الدخول معه في السجدة من دون أن يعتدّ بها ، فقد قيل بالتعدّي عن موردها إلى المقام ، فإنّه إذا جاز الدخول مع زيادة السجدتين وهما ركن فالجواز هنا بالانتظار العاري عن مثل هذه الزيادة بطريق أولى ، فيستفاد منها عدم تعيّن الانفراد في المقام بالأولوية القطعية ، هذا.

ولكن الحكم المذكور غير ثابت في مورده فيما عدا السجدة في الركعة الأخيرة والتشهّد الأخير ممّا سيأتي الكلام فيه (١) ، لضعف النصوص سنداً وبعضها دلالة أيضاً ، مع عدم الدليل على اغتفار مثل هذه الزيادة في الركن ومقتضى الأدلّة هو البطلان. كما أنّ ما دلّ على العفو عنها إذا كانت لمتابعة الإمام غير شامل للمقام كما لا يخفى ، وإليك النصوص :

١ ـ رواية المعلّى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ، ولا تعتدّ بها» (٢). وهي ضعيفة السند بمعلّى بن خنيس ، وأمّا الدلالة فظاهرة.

٢ ـ رواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : «إذا وجدت الإمام ساجداً فاثبت مكانك حتّى يرفع رأسه ، وإن كان قاعداً قعدت وإن كان قائماً قمت» (٣).

وفي سندها عبد الله بن محمد ، والظاهر أنّه عبد الله بن محمد بن عيسى أخو أحمد (٤) بن محمّد ، الملقّب بـ (بنان) ، وهو وإن لم يوثّق في كتب الرجال لا باسمه ولا بلقبه لكنّه وارد في أسانيد كامل الزيارات (٥). فلا مجال للمناقشة فيها سنداً.

__________________

(١) في المسألتين الآتيتين.

(٢) الوسائل ٨ : ٣٩٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٢.

(٣) الوسائل ٨ : ٣٩٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٥.

(٤) [المذكور في الأصل : محمد ، بدل : أحمد. والصحيح ما أثبتناه].

(٥) ولكنّه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة ، وقد بنى (دام ظله) أخيراً على اختصاص التوثيق بهم.

۴۳۵۱