بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه (*) وإن لم يتمكّن من قضائه (١)


النصوص المتظافرة الدالّة على الاختصاص بفرض التمكّن.

(١) أمّا السفر فلا إشكال كما لا خلاف في وجوب القضاء على الوليّ ، سواء أتمكّن الميت من القضاء وأهمل أم لا كما لو مات في شهر رمضان.

ويستدل له بجملة من النصوص كصحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال : أمّا الطمث والمرض فلا وأمّا السفر فنعم» (١) ، ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم (٢). لكن تقدّم النظر في دلالتهما على الوجوب في أوّل الفصل فلاحظ (٣).

وموثّقة أبي بصير قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه ، قال : يقضيه أفضل أهل بيته» (٤).

إنّما الكلام في سائر الأعذار ، فهل هي تلحق بالسفر فيقضي مطلقاً كما اختاره المصنّف قدس‌سره في المسألة حيث قال : من سفر ونحوه ، أو أنّها تلحق بالمرض فلا يقضي إلّا مع تمكّن الميّت منه وإهماله؟ وجهان ، بل قولان نسب إلى المشهور الإلحاق بالسفر ، وأنّ الخارج من حكم الأعذار مطلقاً إنّما هو عنوان المرض فقط.

ولكنّه غير وجيه حتّى ولو ثبت ذهاب المشهور إليه ، وذلك فإنّ الأخبار واضحة الدلالة على أنّ المسافر فقط هو العنوان الوحيد الخارج ، وأمّا غيره

__________________

(*) في وجوب القضاء في الفائت في غير السفر مع عدم تمكّن الميّت من قضائه إشكال ولا يبعد عدم وجوبه.

(١) الوسائل ١٠ : ٣٣٠ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٤.

(٢) الوسائل ١٠ : ٣٣٤ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٦.

(٣) ص ٢٦٥ ٢٦٦.

(٤) الوسائل ١٠ : ٣٣٢ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١١.

۳۱۴۱