ومات قبل الالتفات ، أو ما إذا قطع الوليّ أو الوارث بالفوت مع عدم التفات الميّت إلى ذلك حتّى مات ، ونحو ذلك.
فالمدار في وجوب القضاء على الوليّ أو وجوب الإخراج على الوارث على فعليّة التكليف وتنجّزه في حقّهما ، سواء أتنجّز على الميّت أم لا ، فمتى ما حصل لهما العلم بالفوت ولو تعبداً ببركة الاستصحاب تنجّز الحكم في حقّهما. وعليه فالاستصحاب إنّما يجري في حقّ الوليّ أو الوارث. فإنّه هو الذي كان على يقين بالفوت وقد شكّ في الإتيان به فيستصحب بقاؤه ، ولا عبرة بجريانه في حقّ الميّت ليمنع منه الشكّ في تحقّق الموضوع في حقّه.
وأمّا الثاني : فلما عرفت فيما سبق (١) من أنّ أصالة الصحّة بمعنى تنزيه المسلم عن القبيح وعدم إساءة الظنّ به وإن كانت جارية في أمثال المقام إلّا أنّها لا أثر لها ، ولا يترتّب عليها أحكام الصحّة الواقعية.
وأمّا الأصل بمعنى الحكم بصحّة العمل الذي هو الموضوع للأثر فهو موقوف على إحراز أصل العمل والشك في صحّته وفساده ، وهو غير محرز في المقام لفرض الشكّ في صدور العمل من الميّت. فلا موضوع للأصل بالمعنى المذكور بل مقتضى الأصل عدم الصدور كما عرفت.
فتحصّل : أنّ الأقوى وجوب الاستئجار عنه. وتوقّف المصنّف قدسسره في المسألة واحتياطه في غير محلّه. والله سبحانه العالم.
__________________
(١) في ص ٢٥١.