وتفصيل ذلك بأن يكبّر للإحرام مقارناً للنية ، ثم يقرأ الحمد وسورة (١) ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ الحمد وسورة ثم يركع وهكذا حتى يتم خمساً فيسجد بعد الخامس سجدتين ، ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع وهكذا إلى العاشر ، فيسجد بعده سجدتين ثم يتشهّد ويسلّم.


سجدتين ، ثم قام ففعل مثل ما فعل في الاولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء» (١)

ثانيتهما : رواية يونس بن يعقوب قال «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : انكسف القمر فخرج أبي عليه‌السلام وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلّى ثماني ركعات كما يصلّي ركعة وسجدتين» (٢).

وكأنّ الشيخ حسب المعارضة بينهما وبين ما سبق ، فمن ثمّ حملهما على التقيّة لموافقتهما لمذهب بعض العامّة (٣).

وليس كذلك ، لوجود الجمع الدلالي بالحمل على التخيير بين الأقلّ والأكثر إن أمكن ، وإلّا فبالحمل على الأفضلية ، لصراحة هذه في الاجتزاء بالثمانية وظهور تلك في وجوب العشرة ، فترفع اليد عن الظاهر بالنص ويحمل على الاستحباب. فالحمل المزبور ضعيف ، بل مقتضى الصناعة ما عرفت.

وأضعف منه ما احتمله صاحب الوسائل من أنّ تلك صلاة أُخرى غير صلاة الكسوف صلّاها بعدها لاتساع الوقت ، فإنّه كما ترى.

والذي يهوّن الخطب أنّهما ضعيفتا السند ، فإنّ أبا البختري في غاية الضعف بل قيل : إنّه أكذب البرية ، وفي طريق الثانية محسن بن أحمد ولم يوثّق ، فتصبح الطائفة السابقة سليمة عن المعارض.

(١) بلا خلاف ولا إشكال ، وقد دلّت على هذه الكيفية على النهج المذكور

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٤٩٣ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ٤ ، وفيه : وأربع ركعات.

(٢) الوسائل ٧ : ٤٩٤ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ٥.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٢ ذيل ح ٨٨٠.

۳۱۴۱