ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة (*) (١).
تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ (١).
وأمّا خصوص الوضوء أو الغسل فإنّما يعتبر في المصلّي لدى القدرة على استعمال الماء ، وعند عجزه من ذلك تنتقل وظيفته إلى التيمّم. فالقدرة على الماء أو العجز عنه ممّا لوحظ في ناحية المصلّي كالسفر والحضر ، لا في الصلاة نفسها وإلّا فكلتا الصلاتين واجدتان لشرط الطهارة ، ولا مزيّة لإحداهما على الأُخرى ، وإن كان لا يجوز التعدّي من الماء إلى التراب في فرض التمكّن.
وعليه فالصلاة مع التيمّم الصادرة من الأجير تطابق الصلاة الاختيارية الفائتة عن الميّت في الاشتمال على الشرط وهي الطهارة ، فلا مانع من استئجاره بعد تمكّنه من تفريغ ذمّة المنوب عنه عمّا اشتغلت به من الصلاة بما لها من الأجزاء والشرائط ، وإن كان مصداق الطهور في الأجير مغايراً لما كان ثابتاً في حقّ الميّت ، ولا دليل على قادحيّة المغايرة بهذا المقدار بعد كون التيمّم مصداقاً للطهور حقيقة.
ولعلّ هذا هو السرّ في جواز ائتمام المتوضي أو المغتسل بالمتيمّم مع عدم جواز ذلك عند اختلافهما بحسب وظيفة الركوع أو السجود ، حيث لا يجوز اقتداء المختار بمن يصلّي إيماءً بلا إشكال. والسر فيه : هو ما عرفت من اشتمال كلتا الصلاتين على شرط الطهارة وإن اختلف الإمام والمأموم في مصداقها ، وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك (٢).
(١) أمّا وجوب التأخير إلى زمان رفع العذر فظاهر ممّا مرّ ، على إشكال
__________________
(*) في إطلاقه إشكال تقّدم نظيره آنفاً [في المسألة ١٨١٩] ويأتي الكلام فيه في كتاب الإجارة.
(١) المائدة ٥ : ٦.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٢٧ / أبواب الصلاة الجماعة ب ١٧ ح ١.