وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة (١) ، وإلّا فلا يجب على الورثة ، كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة.
نعم ، يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة (٢) أو نحوها (٣) أو تبرّعا (٤).
سبيل فيه إلى الكشف المذكور ، إذ الأجير مالك لمنافعه حال الحياة ، والمفروض سعة الوقت لتمام العمل المستأجر عليه ، فقد ورد عقد الإجارة حينئذ على الملك ، فلا مقتضي للحكم بالانفساخ.
والقاعدة تقضي برجوع المستأجر حيث إنّه لم يتسلّم المقدار الباقي من العمل إلى الورثة ومطالبتهم بقيمة العمل الباقي حتّى ولو كانت هناك زيادة في القيمة ، فإنّه مالك لنفس العمل في ذمّة الميّت بعد فرض صحّة الإجارة ، وحيث لا يمكن التسليم فعلاً فلا محالة ينتقل منه إلى البدل وهي القيمة حين الأداء فتخرج قيمة العمل المذكور كسائر الديون الماليّة من أصل التركة إن كانت وإلّا لم يجب ذلك على أحد كما مرّ.
فما ذكره الماتن قدسسره من الحكم بالبطلان صحيح ، لكن لا على إطلاقه ، بل على التفصيل الذي عرفت.
(١) لا ينبغي الإشكال في عدم انفساخ العقد حينئذ ، لعدم الموجب له ، بل العمل باق في ذمّته كسائر ديونه ، غايته أنّ الدين هنا إنّما هو نفس العمل وحينئذ فان كان له مال وجب الاستئجار من أصل التركة كما في بقيّة الديون وإلّا لم يجب على الورثة شيء ، لما تقدّم من عدم وجوب تفريغ ذمّة الميّت فيما إذا لم يكن له مال.
(٢) كما في سائر الديون ، للنصوص الخاصّة الدالّة على ذلك (١).
(٣) كالوقف ونحوه إذا كان مصرفه شاملاً لمثله ومنطبقاً عليه.
(٤) كما هو ظاهر.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٩٥ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٦.