بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنيّة أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوة (*) ، لأنّها دين الله ، ودين الله أحقّ أن يقضى (١).


للقاعدة على مورد النصّ.

(١) وقع الخلاف بينهم في وجوب إخراج المذكورات من الأصل كما اختاره الماتن قدس‌سره وعدمه.

وقد استدلّ للوجوب بأنّها دين ، وكلّ دين لا بدّ وأن يخرج من الأصل. مضافاً إلى رواية الخثعمية الآتية الدالّة على أنّ دين الله أحقّ أن يقضى كما أُشير إليه في المتن.

أمّا الصغرى وهو إطلاق الدين على ذلك ففي جملة من النصوص.

منها : ما رواه السيد ابن طاوس قدس‌سره في كتابه غياث سلطان الورى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال «قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه ، فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك ، قال : يؤخّر القضاء ويصلّي صلاة ليلته تلك» (١).

ويتوجّه عليه : مضافاً إلى قصور السند ، لعدم الاعتداد بروايات هذا الكتاب ، لكونها في حكم المراسيل كما مرّ (٢) قصور الدلالة أيضاً ، فإنّ الإطلاق غير وارد في كلام الإمام عليه‌السلام كي يصحّ الاحتجاج به ، وإنّما وقع ذلك في كلام زرارة زعماً منه أنّه بمنزلة الدين أو كونه منه توسّعاً وتجوزاً ولا عبرة بمثله.

ومنها : ما رواه الصدوق قدس‌سره بإسناده عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام في جملة وصايا لقمان لابنه : «يا بنيّ إذا جاء وقت الصلاة

__________________

(*) فيه منع ، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية.

(١) الوسائل ٤ : ٢٨٦ / أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٩.

(٢) في ص ٢٠٠.

۳۱۴۱