ولا يجوز الاستئجار ولا التبرّع عن الأحياء في الواجبات (١) وإن كانوا عاجزين عن المباشرة.
(١) لعدم نهوض دليل معتبر على جواز النيابة استئجاراً أو تبرّعاً عن الأحياء في مثل الصلاة ونحوها بعد كونها في نفسها على خلاف القاعدة ، نعم ورد ذلك في بعض الروايات
فمنها : خبر محمّد بن مروان قال «قال أبو عبد الله عليهالسلام : ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين يصلّي عنهما ، ويتصدّق عنهما ، ويحجّ عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك ، فيزيده الله عزّ وجل ببرّه وصلته خيراً كثيراً» (١).
وهو ضعيف السند من جهة محمّد بن علي ، فانّ الظاهر كونه الصيرفي الكوفي الملقّب بأبي سمينة ، المشهور بالكذب والوضع. وكذا محمّد بن مروان فإنّه مردّد بين الثقة والضعيف ، ولأجل ذلك لا يجدي وقوعه في أسناد كامل الزيارات للترديد المذكور (٢).
ومنها : مرسلة أحمد بن فهد في عدة الداعي (٣) المتّحدة متناً مع الرواية السابقة إلّا في يسير ، ممّا يوجب الاطمئنان باتّحادهما ، وعليه فيتوجّه على الاستدلال بها مضافاً إلى إرسالها ما عرفت من ضعف السند في الخبر السابق.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٧٦ / أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ١.
(٢) قد بنى (دام ظله) في المعجم ١٨ : ٥٣ / ١١٤١٢ على أنّ المراد بمحمّد بن علي هو غير الصيرفي الملقّب بأبي سمينة ، وهو من رجال الكامل [راجع معجم رجال الحديث ١٧ : ٣١٩ / ١١٢٨٦] كما بنى (دام ظله) أيضاً في ١٨ : ٢٢٩ / ١١٧٦٧ على أنّ المراد بمحمّد ابن مروان هو الذهلي الثقة. إذن فتصبح الرواية معتبرة ، إلّا أن يناقش في دلالتها بانصرافها إلى خصوص باب المستحبّات.
(٣) الوسائل ٢ : ٤٤٤ / أبواب الاحتضار ب ٢٨ ح ٥ ، عدّة الداعي : ٧٦.