عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلّها فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلّي بهم ، وأيّهما كسف بعضه فإنّه يجزي الرجل يصلّي وحده ...» الحديث (١).

بتقريب : أنّ جزئية الكسوف وكلّيته لا تعلم عادة إلّا عند انتهائه ، ولا سبيل إلى معرفته إلّا الاحتراق أو الأخذ بالانجلاء ، وعليه فلو تم الوقت بمجرّد الأخذ في الانجلاء الكاشف عن جزئية الكسوف لما جاز التأخير إليه عامداً مع أنّ ظاهر الرواية جوازه لتتّضح الجزئية أو الكلّية ، حتّى تترتّب عليهما ما تضمّنته من التفصيل بين الصلاة جماعة أو فرادى.

وما أفاده قدس‌سره متين جدّاً لولا الخدش في سند الرواية ، حيث إنّها ضعيفة بعلي بن يعقوب الهاشمي ، فإنّه لم يوثق.

ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار قال «قال أبو عبد الله عليه‌السلام في صلاة الكسوف : إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد» (٢) ، فإنّها ظاهرة في بقاء الوقت إلى تمام الانجلاء لتقع الإعادة في وقتها.

ويندفع : بأنّ استحباب الإعادة غير ملازم لبقاء الوقت ، فمن الجائز انقضاء وقت الواجب بالشروع في الانجلاء ومع ذلك تستحب الإعادة إلى تمام الانجلاء تضرعاً إلى الباري سبحانه ليرفع البلاء ، ولا غرو ، فانّ التفكيك في الأحكام التعبّدية بين الواجبات والمستحبات غير عزيز في الفقه.

والمتحصّل من جميع ما تقدم لحد الآن : عدم إمكان إثبات الامتداد وتوسعة الوقت إلى تمام الانجلاء من ناحية الروايات ، لقصورها سنداً أو دلالة على سبيل منع الخلو.

نعم ، يمكن إثباته بالأصل ، نظراً إلى أنّ تقيّد الواجب بالوقوع ما قبل الشروع في الانجلاء مشكوك فيه ، ومقتضى الأصل البراءة عنه.

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٥٠٣ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١٢ ح ٢.

(٢) الوسائل ٧ : ٤٩٨ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٨ ح ١.

۳۱۴۱