وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض (١) إذا لم يكن مخوفاً للغالب من الناس (٢). وأمّا وقتها ففي الكسوفين هو من حين الأخذ إلى تمام الانجلاء على الأقوى ، فتجب المبادرة إليها بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء ، وتكون أداء في الوقت المذكور (٣).


إلّا أنّ مثل ذلك لا يستوجب الصلاة ، لعدم ظهوره إلّا للأوحدي من أصحاب المراصد الفلكية ، ولا تعرفه عامّة الناس ، لمكان صغر الكوكب الناشئ من بعده المفرط. ومن الواضح أنّ موضوع الحكم إنّما هو الكسوف المرئي لعامّة الناس بحيث تشاهده آحادهم العاديون ، نعم لو تحقّق ذلك بحيث أصبح مرئياً لهم ولو من طريق الإعجاز بحيث صدق عندهم الكسوف وجبت الصلاة كما عرفته في الخسوف.

(١) لخروجه عن منصرف النصوص.

(٢) أمّا إذا كان مخوفاً وجبت الصلاة حينئذٍ ، لا لمكان الكسوف ، بل لما تقدّم (١) من وجوبها لعامة الأخاويف السماوية.

(٣) لا شبهة في عدم وجوب الصلاة قبل حصول الكسوفين ، لعدم الأمر بها قبل حصول موجبه ، فلو صلّى ثمّ حصل لم يسقط عنه التكليف حتّى لو كان معتقداً ذلك وبان خلافه ، لأنّ سقوط المأمور به بغيره يحتاج إلى الدليل ولا دليل ، بل الحال كذلك حتّى لو دخل الوقت في الأثناء ، لاعتبار الوقت في تمام الأجزاء بالأسر.

والالتزام بالصحّة في الفرائض اليوميّة إنّما هو لأجل النص الذي لا ينبغي التعدّي عن مورده بعد كونه على خلاف القاعدة ، بل لا نلتزم به حتّى في مورده لضعفه حسبما تقدّم في محلّه (٢).

وعلى الجملة : لا ينبغي التأمّل في أنّ صلاة الكسوفين من الفرائض الموقّتة

__________________

(١) في ص ١١.

(٢) شرح العروة ١١ : ٣٨١.

۳۱۴۱