اقتضائه انتفاء الحقيقة بانتفاء أحدها ، فيستفاد من ذلك كونها من المقوّمات وأنّها دخيلة في مقام الذات.

ثمّ إنّه لا يكاد يتصوّر غالباً العجز عن السجود والركوع ، وذلك لوجود المراتب الطولية لهما ، نظراً إلى أنّ العاجز عن الركوع الاختياري وظيفته الركوع جالساً ، ثم الإيماء ، ثم غمض العين وفتحها. وهكذا الحال في السجود.

وهذا بخلاف الطهور فإنّه يتحقق العجز بالنسبة إليه كما في فاقد الطهورين وحينئذ فيكون العجز عن المقوم للشي‌ء وهو الطهارة عجزاً عن الشي‌ء نفسه ، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، فيستحيل تعلّق التكليف بالصلاة المشروطة بالطهارة ، لامتناع تعلّق الخطاب بأمر غير مقدور.

ولا يقاس ذلك بباقي الأجزاء والشرائط ، لوجود الفارق وهو كونها من مقوّمات المأمور به دون الماهية ، وعليه فالنتيجة هي سقوط التكليف بالصلاة أداء.

فإن قلت : كيف ذلك وقد ورد في الحديث : أنّ الصلاة لا تسقط بحال؟.

قلت : الموضوع لعدم السقوط بحال إنّما هي الصلاة ، وهي اسم لما يتركّب من الأُمور الثلاثة التي منها الطهارة بمقتضى حديث التثليث ، فالفاقد لها ليس بمصداق للصلاة ، ولا ينطبق عليه عنوانها بنظر الشارع الذي هو المبيّن لماهيتها والشارح لحقيقتها ، فليس العمل الفاقد للطهارة من حقيقة الصلاة في شي‌ء وإن كان مشاكلاً لها في الصورة ، ومع هذا كيف يصحّ التمسّك بالحديث المذكور بعد ما لم يكن له موضوع أصلاً.

وأمّا المناقشة في سند الحديث فيدفعها أنّه وإن لم يرد بهذا اللفظ في لسان الأخبار ، وإنّما هو من الكلمات الدائرة على ألسنة الفقهاء ، لكن مضمونه وارد في صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة ، وهو قوله عليه‌السلام : «ولا تدع الصلاة على حال» (١) ، إذ لا شك في عدم اختصاص المستحاضة بالحكم

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.

۳۱۴۱